
كما نصت المذكرة على وجوب التحري اللازم حول محلات الحدادة و إلزام أصحابها بتحمل المسؤولية في حالة صنع و بيع سيوف و سكاكين لغير ممتهني الجزارة.
يذكر أن المادة رقم 400 من القانون الجنائي المغربي تعتبر مجرد حمل السلاح الأبيض جريمة بغض النظر عن استعماله في الضرب أو الجرح.
و شددت العقوبة بعد عدة تعديلات لتنص على السجن من شهر نافذ إلى سنة، مع غرامة مالية من 1000 إلى 3500 درهم.
0 commentaires:
إرسال تعليق